نشوان بن سعيد الحميري

974

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

النبي عليه السلام : « ليس في الجَبْهة ولا في النُّخَّةِ ولا في الكُسْعَة صدقةٌ » والنُّخَّةُ : البقر الحوامل ، والكُسْعَة : الحمير . قال « 1 » أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم : لا زكاة في سائمة الخيل . وقال أبو حنيفة وزُفَر : تجب فيها الزكاة ، فإِن شاء أخرجها عن كل فرس ديناراً ، وإِن شاء أخرج من قيمتها ربع العشر ؛ وإِذا بلغت أربعين أخرج منها فرساً ، وإِن كانت ذكوراً كلها فلا زكاة فيها . وروي عن أبي حنيفة أيضاً أنها إِن كانت إِناثاً فلا زكاة فيها . فُعْل ، بضم الفاء ل [ جُبْل ] : قرأ أبو عمرو وابن عامر : وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكِمْ جُبْلًا كَثِيراً « 2 » . ن [ الجُبْن ] : الذي يؤكل تخفيف الجُبُن . فالطريّ منه بارد رطب ، وما يبس فطبعه رديء الغذاء . والجُبْن : مصدر الجبان . و [ فِعْل ] ، بكسر الفاء ت [ الجِبْت ] : الساحر . ويقال : الكاهن . و [ يقال ] : هو ما يعبد من دون اللَّه تعالى ، وهذا ليس من كلام العرب الأصلي ، لأن الجيم والتاء لا يأتلفان في كلام العرب إِلا ومعهما حرف ذَوْلَقِيّ ، مثل تجر نتج تلج . ح [ الجِبْح ] « 3 » : عُودٌ مجوَّف معمول للنحل تعسّل فيه .

--> ( 1 ) قول أبي يوسف مبسوط في كتابه الخراج : ( 76 - 77 ) ؛ والشافعي في الأم : ( باب أن لا زكاة في الخيل ) : ( 2 / 28 ) . ( 2 ) سورة يس : 36 / 62 وانظر في هذه القراءة وغيرها فتح القدير : ( 4 / 377 ) . ( 3 ) تُروى كلمة الجبْح بفتح الجيم وضمها وكسرها كما في اللسان ( جبح ) إِلا أنه جعله للمكان غير المصنوع والذي -